وزير الزراعة.. وثيقة التأمين شرط إلزامي لإصدار وتجديد تراخيص مراكب الصيد
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها، والذي نُشر رسمياً في جريدة الوقائع المصرية.
ويستهدف القرار تعزيز قواعد الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية الصارمة على موارد الصندوق، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية الشاملة لكافة الصيادين والعاملين بقطاع الصيد في مصر، حيث تقرر خضوع الصندوق إدارياً ومالياً لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وتكليفه بتقديم خدمات التأمين الإجباري على المراكب والبحارة ضد مخاطر العمل وحوادث البحر.
وثيقة التأمين شرط أساسي لإصدار وتجديد تراخيص الصيد للمراكب
وأقر القرار الوزاري اشتراطات صارمة لتنظيم العمل بالمنظومة الجديدة؛ حيث نصت المادة السادسة عشرة على اعتبار وثيقة التأمين الصادرة والمعتمدة من الصندوق شرطاً أساسياً وإلزامياً لا يمكن الاستغناء عنه لإصدار تراخيص الصيد للمراكب الآلية أو تجديدها سنويًا من الجهات المعنية.
كما حدد القرار ضوابط حوكمة الهيكل الإداري بتشكيل لجنة إدارة الصندوق من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة بناءً على ترشيح المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع إقرار إلزامية الاجتماع مرة شهرياً على الأقل، وسقوط العضوية التلقائي في حال غياب العضو عن نصف الجلسات السنوية دون عذر مقبول.
تحديد قيم مبالغ التأمين الإجباري السنوي بحسب قوة المحرك
وحددت اللائحة المعدلة تفصيلاً دقيقاً لقيمة مبالغ التأمين الإجباري السنوي المفروضة على مراكب الصيد، حيث تم ربطها طردياً بقوة المحرك مقاسه بالحصان لضمان العدالة الاكتوارية؛ إذ تبدأ القيمة من 4200 جنيه للمحركات حتى 10 أحصنة، وتتدرج لتصل إلى 14 ألف جنيه للفئة حتى 40 حصاناً، و56 ألف جنيه للمحركات حتى 114 حصاناً، و140 ألف جنيه للفئة حتى 230 حصاناً.
وأقرت اللائحة مبالغ تأمينية للمراكب الكبيرة والعملاقة تصل إلى 210 آلاف جنيه للمحركات حتى 350 حصاناً، لتستقر عند الحد الأقصى البالغ 280 ألف جنيه للمراكب التي تتجاوز قوة محركاتها 400 حصان.
ضوابط صرف التعويضات المالية عن حالات الهلاك الكلي والوفاة
وفيما يتعلق بآليات الحماية والتعويض عن أخطار البحر وحوادث العمل، يلتزم الصندوق بصرف التعويض كاملاً في حالات الهلاك الكلي أو الفقد غير المتعمد للمركب، بينما يغطي التلف الجزئي الناجم عن التصادم أو الحريق بنسبة 50% من تكلفة الإصلاحات الفعلية بما لا يتجاوز نصف إجمالي مبلغ التأمين للمركب خلال السنة الواحدة.
وتعزيزاً للأمان الاجتماعي للبحارة، نصت التعديلات على التزام الصندوق بصرف تعويض مالي مباشر وقدره 35 ألف جنيه لأسرة الصياد في حال الوفاة الناتجة عن حادثة عمل أثناء ممارسة الصيد، على أن يتم تقدير تعويضات العجز الكلي أو الجزئي بنسبة تعادل العجز المقررة طبيًا.
رقابة المركزي للمحاسبات وسقف محدد للمصروفات الإدارية
واختتم القرار بوضع إطار مالي صارم يضمن توجيه أموال الصندوق لخدمة مستحقيها باعتباره كياناً تكافلياً لا يهدف إلى تحقيق الربح، مع إخضاع ميزانياته وحساباته الختامية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وموافاة هيئة الرقابة المالية بصورة منها بانتظام.
وحظرت اللائحة الاحتفاظ بمبالغ نقدية سائلة داخل خزينة الصندوق تتجاوز حاجز 10 آلاف جنيه كحد أقصى مع إلزامية توريد الفائض للحسابات البنكية المعتمدة، فضلاً عن وضع سقف محدد للمصروفات الإدارية والعمومية بحيث لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي الأقساط المحصلة سنوياً و30% كحد أقصى من عوائد الاستثمارات المالية للصندوق.