قرار جديد لتنظيم تصدير السكر.. التصدير مشروط بتأمين احتياجات السوق المحلية وموافقة الوزير
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا لتنظيم قواعد واشتراطات تصدير السكر بمختلف أنواعه، بإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل السماح بتوجيه أي كميات إلى الأسواق الخارجية.
المادة الأولى من القرار
ونص القرار رقم 325 لسنة 2026، المنشور في العدد 183 من الجريدة الرسمية الصادر في 22 أغسطس 2026 - في مادته الأولى - على أن يكون تصدير صنف السكر بأنواعه في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تنظيم عمليات تصدير السكر
تأتي القواعد الجديدة في إطار تنظيم عمليات تصدير السكر، وفقًا للبيانات والتقييمات الفنية المتعلقة باحتياجات السوق المحلية، بما يسمح بإدارة حركة التصدير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتموينية.
ولن يسمح بموجب القرار، بتصدير السكر إلا بعد التأكد من توافر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم تحديد الكميات الفائضة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وألزم القرار المصدرين بالحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك قبل البدء في إجراءات تصدير السكر.
يهدف القرار إلى تنظيم حركة صادرات السكر، بما لا يؤثر على توافره في السوق المحلية، مع تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الداخلي، وتنظيم حركة التجارة الخارجية.
