إلغاء رسوم صادرات الأسمدة الأزوتية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 206، الصادر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، رقم 340 لسنة 2026، بشأن إلغاء قرارات سابقة متعلقة بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية.
ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير، على إلغاء قراري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمي 190 و258 لسنة 2026، والمتعلقين بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية.
وكان القرار رقم 190 لسنة 2026 قد نص على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، فيما تضمن القرار رقم 203 لسنة 2026 عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2%، للرسم الصادر المقرر.
كما نص القرار رقم 258 لسنة 2026 على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب)، مع عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% للرسم.
ونصت المادة الأولى من القرار الجديدة على إلغاء قراري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمي 190 و203 وو258 لسنة 2026 المشار إليها.